موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)

أحكام المعاملات » الخيارات ← → أحكام المعاملات » أحكام بيع السلف

أحكام المعاملات » بيع الذهب والفضة

(مسألة 698): لا يجوز بيع الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره.
(مسألة 699): لا بأس ببيع الذهب بالفضّة وبالعكس نقداً، ولا يعتبر تساويهما في الوزن، وأمّا بيع أحدهما بالآخر نسيئة فلا يجوز مطلقاً.
(مسألة 700): يشترط في بيع الذهب أو الفضّة بالذهب أو الفضّة تقابض العوضين قبل الافتراق، وإلّا بطل البيع. ولو قبض البائع تمام الثمن وقبض المشتري بعض المبيع - أو بالعكس - وافترقا صحّ البيع بالنسبة إلى ذلك البعض ويبطل البيع بالنسبة إلى الباقي، ويثبت الخيار في أصل البيع لمن لم يتسلّم التمام.
(مسألة 701): لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتماً أو غيره من المصوغات الذهبيّة أو الفضيّة بجنسه مع زيادة بملاحظة أجرة الصياغة، بل إمّا أن يشتريه بغير جنسه أو بأقلّ من مقداره من جنسه مع الضميمة، على ما تقدّم في كيفيّة التخلّص من الربا.
(مسألة 702): إذا كان له دراهم في ذمّة غيره فقال له: (حوِّلها دنانير في ذمّتك) فقبل المديون صحّ ذلك، وتحوَّل ما في الذمّة إلى دنانير. وهكذا الحكم في غيرهما من العملات النقديّة إذا كانت في الذمّة، فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر بلا قبض.
أحكام المعاملات » الخيارات ← → أحكام المعاملات » أحكام بيع السلف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français