موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » المسائل المنتخبة - (الطبعة الجديدة المنقحة)

أحكام المعاملات » أحكام الوديعة ← → أحكام المعاملات » أحكام الضمان

أحكام المعاملات » أحكام الكفالة

(مسألة 909): الكفالة هي: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ عليه عند طلبه ذلك. ويسمّى المتعهد «كفيلاً»، وصاحب الحقّ «مكفولاً له»، ومن عليه الحقّ «مكفولاً».
(مسألة 910): تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - بالتعهّد المذكور وبالقبول من المكفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب من الكفيل وقبولين من المكفول له والمكفول.
(مسألة 911): يعتبر في الكفيل والمكفول له: البلوغ والعقل والاختيار، والأحوط لزوماً اعتبار ذلك في المكفول أيضاً، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول، وعدم الحجر عليه من التصرّف في ماله - لسَفَه أو فَلَس - إذا كان إحضار المكفول يتوقّف على التصرّف فيه.
(مسألة 912): تبطل الكفالة بأحد أمور خمسة:
1- أن يسلِّم الكفيل المكفول للمكفول له، أو يبادر المكفول إلى تسليم نفسه إليه، أو يقوم المكفول له بأخذ المكفول، بحيث يتمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم.
2- قضاء حقّ المكفول له.
3- إسقاط المكفول له لحقّه على المكفول، أو نقله إلى غيره إذا كان قابلاً للنقل كما في الدين.
4- موت الكفيل أو المكفول، وأمّا موت المكفول له فلا يوجب بطلان الكفالة بل ينتقل حقّه إلى ورثته.
5- إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.
(مسألة 913): من خلّص غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلةً وجب عليه تسليمه إيّاه أو أداء ما عليه إن كان قابلاً للأداء كالدين.
ولو خلّى القاتل عمداً من يد وليّ الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع من ذلك، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية.
أحكام المعاملات » أحكام الوديعة ← → أحكام المعاملات » أحكام الضمان
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français