موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الصوم » الفصل السادس بعض موارد وجوب القضاء دون الكفّارة ← → كتاب الصوم » تتميم ارتكاب المفطرات سهواً‌ أو إكراهاً‌ أو اضطراراً

كتاب الصوم » الفصل الخامس كفّارة الصوم

تجب الكفّارة بتعمّد الإفطار بالأكل أو الشرب أو الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة في صوم شهر رمضان، أو بأحد الأربعة الأُول في قضائه بعد الزوال، أو بشيء من المفطرات المتقدّمة في الصوم المنذور المعيّن، ويختصّ وجوب الكفّارة بمن كان عالماً بكون ما يرتكبه مفطراً، ويلحقه على الأحوط لزوماً الجاهل المقصِّر المتردّد في المفطريّة، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر غير المتردّد فلا كفّارة عليه، فلو استعمل مفطراً باعتقاد أنّه لا يبطل الصوم لم ‏تجب عليه الكفّارة سواء اعتقد حرمته في نفسه أم لا، فلو استمنى متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً - ولو لتقصير - عدم بطلان الصوم به فلا كفّارة عليه، نعم لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.
مسألة 1016: كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيّرة بين عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، وإطعام ستّين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ، والأحوط الأولى في الإفطار على الحرام الجمع بين الخصال الثلاث.
وكفّارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ فإن لم ‏يتمكّن صام ثلاثة أيّام.
وكفّارة إفطار الصوم المنذور المعيَّن كفّارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين - لكلّ واحد مدّ - أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.
مسألة 1017: تتكرّر الكفّارة بتكرّر الموجب في يومين، لا في يوم واحد حتّى في الجماع والاستمناء، فإنّها لا تتكرّر بتكرّرهما وإن كان الاحتياط فيهما في محلّه.
مسألة 1018: من عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة الإفطار في شهر رمضان تصدّق بما يطيق - أي يطعم أقلّ من ستّين مسكيناً حسب تمكّنه - ومع التعذّر يتعيّن عليه الاستغفار، ولكن يلزم التكفير عند التمكّن على الأحوط وجوباً.
مسألة 1019: إذا أكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالأحوط وجوباً أنّ عليه كفّارتين، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعيّ، ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة، ولا تلحق الزوجة بالزوج إذا أكرهت زوجها على ذلك.
مسألة 1020: إذا علم أنّه أتى بما يوجب فساد الصوم، وتردّد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفّارة معه لم‏ تجب عليه، وإذا علم أنّه أفطر أيّاماً ولم ‏يدرِ عددها اقتصر في الكفّارة على القدر المعلوم، وإذا شكّ في أنّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم‏ تجب عليه الكفّارة، وإن كان قد أفطر بعد الزوال كفّر بإطعام ستّين مسكيناً ولا يكفيه إطعام عشرة مساكين على الأحوط لزوماً.
مسألة 1021: إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ سافر قبل الزوال لم‏ تسقط عنه الكفّارة، وأمّا إذا أفطر متعمّداً ثُمَّ عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو نحو ذلك من الأعذار لم ‏تجب عليه الكفّارة وإن كان الأحوط استحباباً أداؤها، ولا سيّما إذا كان العارض القهريّ بتسبيب منه خصوصاً إذا كان بقصد سقوط الكفّارة.
مسألة 1022: إذا كان الزوج مفطراً لعذر فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم‏ يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً بذلك، كما لا تجب الكفّارة عليها أيضاً.
مسألة 1023: وجوب الكفّارة موسّع، ولكن لا يجوز التأخير في أدائها إلى حدّ يُعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب.
وستأتي جملة من أحكام الكفّارة في كتاب الكفّارات فراجع.
كتاب الصوم » الفصل السادس بعض موارد وجوب القضاء دون الكفّارة ← → كتاب الصوم » تتميم ارتكاب المفطرات سهواً‌ أو إكراهاً‌ أو اضطراراً
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français