موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الزكاة » المبحث الثالث زكاة الغلّات الأربع ← → كتاب الزكاة » المبحث الأوّل الأنعام الثلاثة

كتاب الزكاة » المبحث الثاني زكاة النقدين

مسألة 1110: يشترط في وجوب الزكاة في النقدين - مضافاً إلى الشروط العامّة المتقدّمة - أُمور :
الأ وّل: النصاب، ولكلٍّ منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم ‏يبلغ النصاب الأوّل منهما، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق، فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً ثُمَّ ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضّة: مائة وخمسة مثاقيل، ثُمَّ واحد وعشرون فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه في كلّ منهما ربع العشر (5و2‌%).
الثاني: أن يكونا من المسكوكات النقديّة التي يتداول التعامل بها سواء في ذلك السكّة الإسلاميّة وغيرها، وسواء أكانت السكّة بكتابة أو بغيرها، بقيت السكّة أو مسحت بالعارض، أمّا الممسوح بالأصل فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه إذا عومل به، وأمّا المسكوك الذي جرت المعاملة به ثُمَّ هجرت فلا تجب الزكاة فيه، وإذا اتّخذ المسكوك للزينة فإن كانت المعاملة به باقية فالأحوط لزوماً وجوب الزكاة فيه وإلّا لم ‏تجب، ولا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضّة والحُلِيّ المتّخذة منهما وغير ذلك ممّا لا يكون من المسكوكات النقديّة.
وبذلك يعلم أنّه لا موضوع لزكاة الذهب والفضّة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقديّة الذهبيّة والفضيّة.
الثالث: الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول أو نقص عن النصاب أو ألغيت سكّته ولو بجعله سبيكة لم‏ تجب الزكاة فيه، نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضّة المسكوكة أو أبدل الفضّة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كُلّاً أو بعضاً بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجداً لسائر الشرائط إلى تمام الحول فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذٍ، ويتمّ الحول بمُضِيّ أحد عشر شهراً ودخول الشهر الثاني عشر .
مسألة 1111: لا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد والرديء، ولا يجوز إخراج الزكاة من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيّد.
مسألة 1112: تجب الزكاة في النقدين المغشوشين وإن لم ‏يبلغ خالصهما النصاب، نعم إذا كان الغش كثيراً بحيث لم ‏يصدق الذهب أو الفضّة على المغشوش لم ‏تجب الزكاة فيه وإن بلغ خالصه النصاب.
مسألة 1113: إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص.
مسألة 1114: إذا كان عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة اعتبر بلوغ النصاب في كلّ واحد منها، ولا يضمّ بعضها إلى بعض، فإذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ومائة وتسعون درهماً لم ‏تجب الزكاة في أيٍّ منهما، وإذا كانت من جنس واحد - كالعملات الذهبيّة من أنواع مختلفة - ضمّ بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب.
كتاب الزكاة » المبحث الثالث زكاة الغلّات الأربع ← → كتاب الزكاة » المبحث الأوّل الأنعام الثلاثة
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français