موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الزكاة » فصل أحكام زكاة الغلّات ← → كتاب الزكاة » المبحث الثاني زكاة النقدين

كتاب الزكاة » المبحث الثالث زكاة الغلّات الأربع

مسألة 1115: يشترط في وجوب الزكاة في الغلّات الأربع أمران:
الأوّل: بلوغ النصاب، وهو ثلاثمائة صاع، وهذا يقارب - فيما قيل - ثمانمائة وسبعة وأربعين كيلو غراماً(1)، ولا تجب الزكاة فيما لم ‏يبلغ النصاب، فإذا بلغه وجبت فيه وفيما يزيد عليه وإن كان الزائد قليلاً.
الثاني: الملك في وقت تعلّق الوجوب، سواء أكان بالزرع أم بالشراء أم بالإرث أم بغيرها من أسباب الملك.

(1) إنّ نصاب الغلّات قد حدّد في النصوص الشرعية بالمكاييل التي كانت متداولة في العصور السابقة ولا تعرف مقاديرها اليوم بحسب المكاييل السائدة في هذا العصر، كما لا يمكن تطبيق الكيل على الوزن بضابط عامّ يطّرد في جميع أنواع الغلّات لأنّها تختلف خفّةً وثقلاً بحسب طبيعتها ولعوامل أُخرى، فالشعير أخفّ وزناً من الحنطة بكثير كما أنّ ما يستوعبه المكيال من التمر غير المكبوس أقلّ وزناً ممّا يستوعبه من الحنطة لاختلاف أفرادهما في الحجم والشكل ممّا تجعل الخلل والفرج الواقعة بين أفراد التمر أزيد منها بين أفراد الحنطة، بل إنّ نفس أفراد النوع الواحد تختلف في الوزن بحسب اختلافها في الصنف وفي نسبة ما تحملها من الرطوبة، ولذلك لا سبيل إلى تحديد النصاب بوزن موحّد لجميع الأنواع والأصناف، ولكن الذي يسهّل الأمر أنّ المكلّف إذا لم‏ يحرز بلوغ ما ملكه من الغلّة حدّ النصاب لا يجب عليه إخراج الزكاة ومع كونه بالمقدار المذكور في المتن يقطع ببلوغه النصاب على جميع التقادير والمحتملات.
كتاب الزكاة » فصل أحكام زكاة الغلّات ← → كتاب الزكاة » المبحث الثاني زكاة النقدين
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français