موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب خمس » الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص ← → كتاب خمس » الثاني: المعدن

كتاب خمس » الثالث: الكنز

وهو المملوك المنقول الذي طرأ عليه الاستتار والخروج عن معرضيّة التصرّف، من غير فرق بين أن يكون المكـان المستتـــر فيه أرضــاً أو جــداراً أو غيرهمــا، ولكن يعتبر أن يكون وجوده فيه أمراً غير متعارف.
فمن وجد الكنز يملكه بالحيازة وعليه الخمس، ولا يختصّ ذلك بالذهب والفضّة المسكوكين بل يشمل غير المسكوك منهما أيضاً، وكذلك الأحجار الكريمة بل مطلق الأموال النفيسة.
ويعتبر في جواز تملّك الكنز كونه شرعاً مالاً بلا مالك أو عدم كونه لمحترم المال سواء وجد في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتاً كان حال الفتح أم عامرة أم في خربة بادَ أهلها، وسواء كان عليه أثر الإسلام أم لم ‏يكن.
ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقلّ نصابي الذهب والفضّة ماليّة في وجوب الزكاة، وقد مرّا في المسألة (1110).
ولا فرق بين الإخراج دفعة ودفعات - إذا لم‏ تفصل بينها فترة طويلة - ويجري هنا أيضاً استثناء المؤونة، وحكم بلوغ النصاب بعد استثناء مؤونة الإخراج، وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب كما تقدّم في المعدن.
وإن علم أنّه لمسلم أو ذمّيّ موجود هو أو وارثه فإن تمكّن من إيصاله إلى مالكه وجب ذلك، وإن لم ‏يتمكّن من معرفته جرى عليه حكم مجهول المالك، وإن لم ‏يعرف له وارثاً جرى عليه حكم إرث من لا وارث له على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المالك المسلم أو الذمّيّ قديماً بحدّ يعدّ موجباً لعدم إحراز وجود الوارث له جرى عليه حكم الكنز .
مسألة 1196: إذا وجد الكنز في الأرض المملوكة له فإنْ ملكها بالإحياء جرت عليه الأحكام المتقدّمــة، وإنْ ملكهــا بالشــراء ونحوه عرّفــه المالــك السابــق - إذا كان ذا يد عليها واحتمل كونه له احتمالاً معتدّاً به - فإن ادّعاه دفعه إليه وإلّا راجع من ملكها قبله كذلك وهكذا، فإن نفاه الجميع جرت عليه الأحكام المتقدّمة، وكذلك الحال فيما إذا وجده في ملك غيره إذا كان تحت يده بإجارة أو نحوها.
مسألة 1197: إذا اشترى دابّة فوجد في جوفها مالاً كان حكمه حكم الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في لزوم تعريف البائع على النهج المتقدّم، فإن لم ‏يعرف له مالكاً أخرج خمسه - وإن لم‏ يبلغ نصاب الكنز على الأحوط لزوماً - ويكون الباقي له.
وهكذا الحكم في الحيوان غير الدابّة حتّى السمكة إذا احتمل أن يكون ما في جوفها لمن سبقه، كما إذا كانت تربّى في حوض خاصّ وكان البائع أو غيره يتكفّل بإطعامها دون ما إذا كان قد اصطادها من البحر أو شبهه.
كتاب خمس » الرابع: ما أخرج من البحر بالغوص ← → كتاب خمس » الثاني: المعدن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français