موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الرابع في سائر أحكامهما ← → كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الثاني في شرائطهما

كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الثالث في مراتبهما

وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب:

الأُولى: أن يأتي المكلّف بعمل يظهر به انزجاره القلبيّ وتذمّره من ترك المعروف أو فعل المنكر، كإظهار الانزعاج من الفاعل أو الإعراض والصدّ عنه أو ترك الكلام معه أو نحو ذلك من فعل أو ترك يدلّ على كراهة ما وقع منه.
الثانية: الأمر والنهي باللسان والقول كأن يعظ الفاعل وينصحه، ويذكر له ما أعدّ الله تعالى للعاصين من العقاب الأليم والعذاب في الجحيم، أو يذكر له ما أعدّه الله تعالى للمطيعين من الثواب الجسيم والفوز في جنّات النعيم، ومنه التغليظ في الكلام والوعيد على المخالفة وعدم الإقلاع عن المعصية بما لا يكون كذباً.
الثالثة: إعمال القوّة في المنع عن ارتكاب المعصية بفَرْك الأذن أو الضرب أو الحبس ونحو ذلك ممّا كان من وظائف المحتسب في بعض الأزمنة السابقة، وفي جواز هذه المرتبة من غير إذن الإمام (عليه السلام) أو نائبه إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
ولكلّ واحدة من هذه المراتب درجات متفاوتة شدّة وضعفاً، والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) الترتّب بين هذه المراتب، فإن كان إظهار الإنكار القلبيّ كافياً في الزجر اقتصر عليه، وإلّا أنكر باللسان، فإن لم ‏يكفِ ذلك أنكره بيده، ولكن المختار أنّ المرتبتين الأُوليين في درجة واحدة فيختار الآمر أو الناهي ما يحتمل كونه مؤثّراً منهما وقد يلزمه الجمع بينهما.
وأمّا المرتبة الثالثة فهي مترتّبة على عدم تأثير الأُوليين.
ويلزمه في المراتب الثلاثة الترتيب بين درجاتها فلا ينتقل إلى الأشدّ إلّا إذا لم‏ يكفِ الأخفّ إيذاءً أو هتكاً، وربّما يكون بعض ما تتحقّق به المرتبة الثانية أخفّ من بعض ما تتحقّق به المرتبة الأُولى، بل ربّما يتمكّن البصير الفَطِن أن يردع العاصي عن معصيته بما لا يوجب إيذاءه أو هتكه فيتعيّن ذلك.
مسألة 1273: إذا لم‏ تكفِ المراتب المذكورة في ردع الفاعل لم ‏يجز الانتقال إلى الجرح والقتل وكذا إذا توقّف على كسر عضو من يد أو رجل أو غيرهما أو إعابة عضو كشلل أو اعوجاج أو نحوهما فإنّه لا يجوز شيء من ذلك، وإذا أدّى الضرب إلى ذلك - خطأً أو عمداً - ضمن الآمر والناهي لذلك، فتجري عليه أحكام الجناية العمديّة إن كان عمداً والخطائيّة إن كان خطأً.
نعم يجوز للإمام (عليه السلام) ونائبه ذلك إذا كان يترتّب على معصية الفاعل مفسدة أهمّ من جرحه أو قتله، وحينئذٍ لا ضمان عليه.
كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الرابع في سائر أحكامهما ← → كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » الفصل الثاني في شرائطهما
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français