موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

→ مستحدثات المسائل » (23) المسائل المستحدثة في الصلاة والصيام

مستحدثات المسائل » (24) أوراق اليانَصيب

وهي أوراق توزّعها بعض الشركات وتأخذ بإزائها مبالغ معيّنة من المال، وتتعهّد الشركة بأن تقرَع بين أصحاب البِطاقات، فمَنْ أصابته القرعة تدفع له مبلغاً بعنوان الجائزة، وهذه العمليّة يمكن أن تقع على وجوه:
الأوّل: أن يكون إعطاء المال عند تسلّم البطاقة بإزاء الجائزة المحتمل حصوله عليها أيْ على تقدير إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة وباطلة بلا إشكال، فلو ارتكب المحرّم وأصابت القرعة باسمه، فإن كانت الشركة حكوميّة فالمبلغ المأخوذ منها مجهول المالك، وجواز التصرّف فيه متوقّف على الاستئذان من الحاكم الشرعيّ، وإن كانت الشركة أهليّة جاز التصرّف فيه مع إحراز رضا أصحابه بذلك حتّى مع علمهم بفساد المعاملة.
الثاني: أن يكون إعطاء المال مجّاناً وبقصد الاشتراك في مشروع خيريّ، كبناء مدرسة أو جِسْر أو نحو ذلك، لا بقصد الحصول على الربح والجائزة، وهذا لا بأس به.
ثُمَّ إنّه إذا أصابت القرعة باسمه يجوز له أخذ الجائزة والتصرّف فيها مع الاستئذان في ذلك من الحاكم الشرعيّ إذا كانت الشركة حكوميّة في بلد إسلاميّ، وإلّا فلا حاجة إلى إذنه.
الثالث: أن يكون دفع المال بعنوان إقراض الشركة، بحيث تضمن له عوضه، ويكون له أخذه بعد ستّة أشهر مثلاً، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه، وهذه المعاملة محرّمة، لأنّها من القرض الربويّ.
والحَمْدُ لِلِه رَبِّ العالميٖنَ وصلّى اللهُ علىٰ مُحمّدٍ و آلِه الطيّبيٖنَ الطاهِريٖن.
→ مستحدثات المسائل » (23) المسائل المستحدثة في الصلاة والصيام
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français