موقع مكتب سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم
ثبت بالرؤية الشرعية أن غداً الاربعاء هو يوم عيد الفطر السعيد الأول من شهر شوال المكرم عام ١٤٤٥هـ في العراق وعموم هذه المنطقة .
نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ويعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالخير والبركات.
مكتب السيد السيستاني - النجف الأشرف




خطبة النصر من الصحن الحسيني الشريف لممثّل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدّسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (26/ربيع الأول/1439هـ) الموافق (15/12/2017م)

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة السيد احمد الصافي في (21/ شوال /1436هـ) الموافق( 7/ آب/2015م )

نصائح وتوجيهات للمقاتلين في ساحات الجهاد

نص ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (12/ رمضان /1435هـ) الموافق( 11/ تموز/2014م )

نصّ ما ورد بشأن الوضع الراهن في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (5/ رمضان / 1435 هـ ) الموافق (4/ تموز / 2014م)

نصّ ما ورد بشأن الأوضاع الراهنة في العراق في خطبة الجمعة التي ألقاها فضيلة العلاّمة السيد أحمد الصافي ممثّل المرجعية الدينية العليا في يوم (21 / شعبان / 1435هـ ) الموافق (20 / حزيران / 2014 م)

----- تصريح حول الأوضاع الراهنة في العراق (14/06/2014) -----

ما ورد في خطبة الجمعة لممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء المقدسة فضيلة العلاّمة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في (14/ شعبان /1435هـ) الموافق ( 13/6/2014م ) بعد سيطرة (داعش) على مناطق واسعة في محافظتي نينوى وصلاح الدين وإعلانها أنها تستهدف بقية المحافظات

بيان صادر من مكتب سماحة السيد السيستاني -دام ظلّه - في النجف الأشرف حول التطورات الأمنية الأخيرة في محافظة نينوى

الكتب الفتوائية » منهاج الصالحين ـ الجزء الأول (الطبعة المصححة 1445 هـ.)

كتاب خمس » الثاني: المعدن ← → كتاب الخمس

كتاب خمس » الأوّل: الغنائم

المنقولة وغير المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفّار الذين يحلّ قتالهم، فإنّه يثبت فيها الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام)، وأمّا إذا لم ‏يكن القتال بإذنه فالغنيمة كلّها له وإن كان للدفاع عن المسلمين عند هجوم الكفّار عليهم.
ويستثنى من الغنيمة فيما إذا كان القتال بإذن الإمام (عليه السلام) ما يصطفيه منها لنفسه، وكذا قطائع الملوك لخواصّهم، وما يكون للملوك أنفسهم، فإنّ جميع ذلك مختصّ به (عليه السلام)، كما أنّ الأراضي التي ليست من الأنفال هي فيء للمسلمين مطلقاً.
مسألة 1188: ما يؤخذ من الكفّار بغير القتال ممّا لا يرتبط بالحرب وشؤونها لا يثبت فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة - كما سيأتي - هذا إذا كان الأخذ منهم جائزاً، وإلّا - كما إذا كان غدراً ونقضاً للأمان الممنوح لهم - فالأحوط لزوماً ردّه إليهم.
مسألة 1189: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها قيمة خمسة عشر مثقالاً صيرفيّاً من الذهب المسكوك.
ويعتبر أن لا تكون لمسلم أو غيره ممّن هو محترم المال، وإلّا وجب ردّها على مالكها، وأمّا إذا كان في أيديهم مال للحربيّ بطريق الغصب أو غيره فيجري عليه حكم مالهم.
مسألة 1190: في جواز تملّك المؤمن مال الناصب وأداء خمسه إشكال فالأحوط لزوماً تركه.
كتاب خمس » الثاني: المعدن ← → كتاب الخمس
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français